استفراغ الطفل و حكم الصلاة , ما حكم الصلاة بالثوب الذي يقع عليه استفراغ اعزكم الله الطفل
يعتبر استفراغ الطفل من الحاجات المقززه التي يقرف منها النسان خصوصا اذا كانت على ثوبة خلال الصلاة .
القيء “هو الخارج من الاكل بعد استقراره بالمعدة ” .
انتهي من ” الموسوعه الفقهيه ” .
ولة حالتان
الأولي
أن يظهر من المعده متغيرا عن حال الاكل طعما ،
او لونا ،
او ريحا .
فمذهب عامة العلماء من السلف و الخلف انه نجس ،
وهو قول المذاهب الأربعه ،
والظاهريه ،
وشيخ الإسلام ابن تيميه ،
وابن القيم ،
وغيرهم .
ينظر “بدائع الصنائع” ،
“مغنى المحتاج” ،
” شرح منتهي الإرادات” .
وحجتهم فذلك القياس على الغائط ؛
لأن القيء ربما استحال فالمعده الى نتن و فساد ،
فكلاهما اكل او شراب خرج من الجوف .
قال ابن قدامه ” القيء نجس ؛
لأنة اكل استحال فالجوف الى الفساد ،
فأشبة الغائط “.
انتهي من ” الكافى ” .
وقال ابن حزم ” و القيء من كل مسلم او كافر حرام يجب اجتنابه ؛
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: العائد بهبته كالعائد بقيئه ” انتهي من ” المحلي ” ،
[ و التعبير عن النجس بالحرام موجود لدي بعض المتقدمين ،
وقد استخدمة الإمام الشافعى فالأم ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ” و القيء نجس ؛
لأن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فتوضأ و سواء اريد غسل يده او الوضوء الشرعي ؛
لأنه لا يصبح الا عن نجاسة ” .
انتهي من ” شرح عمدة الفقه” ،
وينظر: ” مجموع الفتاوي “.
وقال ابو الفضل الموصلي: ” و كل ما يظهر من بدن الإنسان و هو موجب للتطهير فنجاسته غليظة كالغائط و البول و الدم و الصديد و القيء ،
ولا خلاف به “.
انتهي من ” الاختيار لتعليل المختار” .
وقال الزركشى ” الخارج من الإنسان ثلاثه اقسام
طاهر بلا نزاع و هو الدمع ،
والعرق ،
والريق ،
والمخاط ،
والبصاق.
ونجس بلا نزاع و هو البول و الغائط ،
والودى ،
والدم و ما فمعناة ،
والقيء .
ومختلف به و هو المنى ،
والمذى ،
وبلغم المعده لترددة بين القيء و نخامه الرأس” .
انتهي بتصرف من ” شرح الزركشى على مختصر الخرقي”.
وفى فتاوي اللجنه الدائمه ” القيء نجس ،
سواء كان من صغير او كبير ؛
لأنة اكل استحال فالجوف الى الفساد ،
اشبة الغائط و الدم ،
فإذا اصاب الثوب او غيرة وجب غسلة بالماء مع الفرك و العصر حتي تذهب عين النجاسه و تزول اجزاؤها و ينقي المحل ” .
انتهي من ” فتاوي اللجنه الدائمه ” .
وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى هل القيء يؤثر على طهاره الملابس ام لا
فقال ” يعفي عن قليلة ،
وأما العديد فينبغى به الغسل ؛
لأن عديدا من اهل العلم الحقوة بالبول ،
فينبغى ان ينظف منه الملابس و ما اصاب البدن ،
اما الشيء القليل فيعفي عنه كما يعفي عن يسير الدم ،
ويسير الصديد ،
ونحو هذا ،
سواء كان من الكبار او من الصغار ،
الحال واحد” انتهي من ” فتاوي نور على الدرب “.
وسئل كذلك رحمة الله هل تجوز الصلاة فثوب استفرغ عليه طفل رضيع
فقال ” ينبغى ان يغسل بالنضح اذا كان الطفل رضيعا لا يأكل الاكل ،
فهو كبولة ،
ينضح بالماء و يغسل فيه ،
ولا يصلي به قبل النضح بالماء ” .
انتهي من ” فتاوي نور على الدرب “.
واستدل بعضهم بحديث يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط ،
والبول ،
والقيء ،
والدم ،
والمنى ،
ولكنة حديث ضعيف ،
بل باطل كما بين النووى هذا ف” المجموع ” .
الحال الثانية = ان يظهر على هيئه الاكل غير متغير.
فمذهب جمهور العلماء نجاستة كذلك ،
وذهب المالكيه الى طهارتة فهذه الحال .
ينظر: ” الحطاب على مختصر خليل” ،
”حاشيه الصاوى على الشرح الصغير” .
وقال القرافى ” القيء و القلس طاهران ان خرجا على هيئة اكل ” .
انتهي من ” الذخيره ” .
قال النووى ” نجاسه القيء متفق عليها ،
وسواء به قيء الآدمى و غيرة من الحيوانات .
.
وسواء خرج القيء متغيرا او غير متغير ،
وقيل ان خرج غير متغير فهو طاهر ،
وهو مذهب ما لك” انتهي من ” المجموع شرح المهذب ” .
وما ذهب الية المالكيه احسن و أقرب ،
فغير المتغير لا ممكن قياسة على الغائط ؛
لأنة لم يستحل بعد فالمعده .
وبناء على ذلك القول يقال فقيء الرضيع ان كان متغيرا ،
كأن يظهر الحليب و به صفره و ربما تغيرت ما دتة و رائحتة فهذا يحكم بنجاستة ،
وأما ان كان الذي خرج و لم يتغير و صفة ،
كأن يصبح حديث عهد برضاعه ،
فهو طاهر.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطى ” الذي يظهر من الطفل لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: ان يصبح متغيرا و ربما وصل الى جوفة ،
فهذا يعتبر فحكم القيء و هو نجس ،
كأن تسقية لبنا فيخرج اللبن و به صفره ربما تغيرت ما دتة و تغيرت رائحتة ،
فهذا يحكم بتنجسه.
الحالة الثانية = ان يصبح الذي خرج لم يتغير و صفة ،
كأن يصبح حديث عهد برضاعه ،
فلما جاءت تحملة قلس عليها ،
وهو القلس ،
فالذى يدفعة الصبى او البنوته عند الشبع و الرى من اللبن و نحوة يعتبر طاهرا ” انتهي من ” شرح زاد المستقنع “،
بترقيم الشامله اليا).
وها هنا مسأله ذكرها ابن القيم ،
وهي ان الطفل يقيء عديدا ،
وعاده الناس انهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ،
فهل يحكم بنجاسه ريقة و لعابة بسبب هذا
.
قال ابن القيم ” هذي المسأله مما تعم فيه البلوي ،
وقد علم الشارع ان الطفل يقيء عديدا ،
ولا ممكن غسل فمة ،
ولا يزال ريقة و لعابة يسيل على من يربية و يحملة ،
ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من هذا ،
ولا منع من الصلاة بها ،
ولا امر بالتحرز من ريق الطفل .
فقالت طائفه من الفقهاء ذلك من النجاسه التي يعفي عنها للمشقه و الحاجة ،
كطين الشوارع ،
والنجاسه بعد الاستجمار ،
ونجاسه اسفل الخف و الحذاء بعد دلكهما بالأرض .
وقال شيخنا و غيرة من الأصحاب بل ريق الطفل يطهر فمة للحاجة ،
كما كان ريق الهره مطهرا لفمها ،
وقد اخبر النبى صلى الله عليه و سلم انها ليست بنجس مع علمة بأكلها الفأر و غيرة ،
وقد فهم من هذا ابو قتاده طهاره فمها و ريقها ،
وايضا اصغي لها الإناء حتي شربت … فالريق مطهر فم الهره و فم الطفل للحاجة ” .
انتهي من ” تحفه المودود بأحكام المولود” .
وقد ذهب الشوكانى الى طهاره القيء مطلقا كما ف” السيل الجرار” ،
وتبعة على ذلك الشيخ الألبانى و الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
غير ان عامة العلماء على ما سبق .
والله اعلم .
ولة حالتان
الأولي
أن يظهر من المعده متغيرا عن حال الاكل طعما ،
او لونا ،
او ريحا .
فمذهب عامة العلماء من السلف و الخلف انه نجس ،
وهو قول المذاهب الأربعه ،
والظاهريه ،
وشيخ الإسلام ابن تيميه ،
وابن القيم ،
وغيرهم .
ينظر “بدائع الصنائع” ،
“مغنى المحتاج” ،
” شرح منتهي الإرادات” .
وحجتهم فذلك القياس على الغائط ؛
لأن القيء ربما استحال فالمعده الى نتن و فساد ،
فكلاهما اكل او شراب خرج من الجوف .
قال ابن قدامه ” القيء نجس ؛
لأنة اكل استحال فالجوف الى الفساد ،
فأشبة الغائط “.
انتهي من ” الكافى ” .
وقال ابن حزم ” و القيء من كل مسلم او كافر حرام يجب اجتنابه ؛
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: العائد بهبته كالعائد بقيئه ” انتهي من ” المحلي ” ،
[ و التعبير عن النجس بالحرام موجود لدي بعض المتقدمين ،
وقد استخدمة الإمام الشافعى فالأم ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ” و القيء نجس ؛
لأن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فتوضأ و سواء اريد غسل يده او الوضوء الشرعي ؛
لأنه لا يصبح الا عن نجاسة ” .
انتهي من ” شرح عمدة الفقه” ،
وينظر: ” مجموع الفتاوي “.
وقال ابو الفضل الموصلي: ” و كل ما يظهر من بدن الإنسان و هو موجب للتطهير فنجاسته غليظة كالغائط و البول و الدم و الصديد و القيء ،
ولا خلاف به “.
انتهي من ” الاختيار لتعليل المختار” .
وقال الزركشى ” الخارج من الإنسان ثلاثه اقسام
طاهر بلا نزاع و هو الدمع ،
والعرق ،
والريق ،
والمخاط ،
والبصاق.
ونجس بلا نزاع و هو البول و الغائط ،
والودى ،
والدم و ما فمعناة ،
والقيء .
ومختلف به و هو المنى ،
والمذى ،
وبلغم المعده لترددة بين القيء و نخامه الرأس” .
انتهي بتصرف من ” شرح الزركشى على مختصر الخرقي”.
وفى فتاوي اللجنه الدائمه ” القيء نجس ،
سواء كان من صغير او كبير ؛
لأنة اكل استحال فالجوف الى الفساد ،
اشبة الغائط و الدم ،
فإذا اصاب الثوب او غيرة وجب غسلة بالماء مع الفرك و العصر حتي تذهب عين النجاسه و تزول اجزاؤها و ينقي المحل ” .
انتهي من ” فتاوي اللجنه الدائمه ” .
وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى هل القيء يؤثر على طهاره الملابس ام لا
فقال ” يعفي عن قليلة ،
وأما العديد فينبغى به الغسل ؛
لأن عديدا من اهل العلم الحقوة بالبول ،
فينبغى ان ينظف منه الملابس و ما اصاب البدن ،
اما الشيء القليل فيعفي عنه كما يعفي عن يسير الدم ،
ويسير الصديد ،
ونحو هذا ،
سواء كان من الكبار او من الصغار ،
الحال واحد” انتهي من ” فتاوي نور على الدرب “.
وسئل كذلك رحمة الله هل تجوز الصلاة فثوب استفرغ عليه طفل رضيع
فقال ” ينبغى ان يغسل بالنضح اذا كان الطفل رضيعا لا يأكل الاكل ،
فهو كبولة ،
ينضح بالماء و يغسل فيه ،
ولا يصلي به قبل النضح بالماء ” .
انتهي من ” فتاوي نور على الدرب “.
واستدل بعضهم بحديث يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط ،
والبول ،
والقيء ،
والدم ،
والمنى ،
ولكنة حديث ضعيف ،
بل باطل كما بين النووى هذا ف” المجموع ” .
الحال الثانية = ان يظهر على هيئه الاكل غير متغير.
فمذهب جمهور العلماء نجاستة كذلك ،
وذهب المالكيه الى طهارتة فهذه الحال .
ينظر: ” الحطاب على مختصر خليل” ،
”حاشيه الصاوى على الشرح الصغير” .
وقال القرافى ” القيء و القلس طاهران ان خرجا على هيئة اكل ” .
انتهي من ” الذخيره ” .
قال النووى ” نجاسه القيء متفق عليها ،
وسواء به قيء الآدمى و غيرة من الحيوانات .
.
وسواء خرج القيء متغيرا او غير متغير ،
وقيل ان خرج غير متغير فهو طاهر ،
وهو مذهب ما لك” انتهي من ” المجموع شرح المهذب ” .
وما ذهب الية المالكيه احسن و أقرب ،
فغير المتغير لا ممكن قياسة على الغائط ؛
لأنة لم يستحل بعد فالمعده .
وبناء على ذلك القول يقال فقيء الرضيع ان كان متغيرا ،
كأن يظهر الحليب و به صفره و ربما تغيرت ما دتة و رائحتة فهذا يحكم بنجاستة ،
وأما ان كان الذي خرج و لم يتغير و صفة ،
كأن يصبح حديث عهد برضاعه ،
فهو طاهر.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطى ” الذي يظهر من الطفل لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: ان يصبح متغيرا و ربما وصل الى جوفة ،
فهذا يعتبر فحكم القيء و هو نجس ،
كأن تسقية لبنا فيخرج اللبن و به صفره ربما تغيرت ما دتة و تغيرت رائحتة ،
فهذا يحكم بتنجسه.
الحالة الثانية = ان يصبح الذي خرج لم يتغير و صفة ،
كأن يصبح حديث عهد برضاعه ،
فلما جاءت تحملة قلس عليها ،
وهو القلس ،
فالذى يدفعة الصبى او البنوته عند الشبع و الرى من اللبن و نحوة يعتبر طاهرا ” انتهي من ” شرح زاد المستقنع “،
بترقيم الشامله اليا).
وها هنا مسأله ذكرها ابن القيم ،
وهي ان الطفل يقيء عديدا ،
وعاده الناس انهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ،
فهل يحكم بنجاسه ريقة و لعابة بسبب هذا
.
قال ابن القيم ” هذي المسأله مما تعم فيه البلوي ،
وقد علم الشارع ان الطفل يقيء عديدا ،
ولا ممكن غسل فمة ،
ولا يزال ريقة و لعابة يسيل على من يربية و يحملة ،
ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من هذا ،
ولا منع من الصلاة بها ،
ولا امر بالتحرز من ريق الطفل .
فقالت طائفه من الفقهاء ذلك من النجاسه التي يعفي عنها للمشقه و الحاجة ،
كطين الشوارع ،
والنجاسه بعد الاستجمار ،
ونجاسه اسفل الخف و الحذاء بعد دلكهما بالأرض .
وقال شيخنا و غيرة من الأصحاب بل ريق الطفل يطهر فمة للحاجة ،
كما كان ريق الهره مطهرا لفمها ،
وقد اخبر النبى صلى الله عليه و سلم انها ليست بنجس مع علمة بأكلها الفأر و غيرة ،
وقد فهم من هذا ابو قتاده طهاره فمها و ريقها ،
وايضا اصغي لها الإناء حتي شربت … فالريق مطهر فم الهره و فم الطفل للحاجة ” .
انتهي من ” تحفه المودود بأحكام المولود” .
وقد ذهب الشوكانى الى طهاره القيء مطلقا كما ف” السيل الجرار” ،
وتبعة على ذلك الشيخ الألبانى و الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
غير ان عامة العلماء على ما سبق .
والله اعلم .
ما حكم الصلاة بالثوب الذي يقع عليه استفراغ اعزكم الله الطفل
ترجيع الطفل على الثوب خلال الصلاة