ما حكم الصلاة بالثوب الذي يقع عليه استفراغ اعزكم الله الطفل

استفراغ الطفل و حكم الصلاه , ما حكم الصلاه بالثوب الذي يقع علية استفراغ اعزكم الله الطفل

يعتبر استفراغ الطفل من الحاجات المقززه التي يقرف منها النسان خصوصا اذا كانت علي ثوبة خلال الصلاه .

القيء : “هو الخارج من الاكل بعد استقراره في المعدة ” .
انتهي من ” الموسوعه الفقهيه ” .


ولة حالتان :


الأولي :


أن يظهر من المعده متغيرا عن حال الاكل : طعما ، او لونا ، او ريحا .


فمذهب عامه العلماء من السلف و الخلف انه نجس ، و هو قول المذاهب الأربعه ، و الظاهريه ، و شيخ الإسلام ابن تيميه ، و ابن القيم ، و غيرهم .


ينظر : “بدائع الصنائع”  ، “مغنى المحتاج” ، ” شرح منتهي الإرادات” .


وحجتهم فذلك : القياس علي الغائط ؛ لأن القيء ربما استحال فالمعده الي نتن و فساد ، فكلاهما اكل او شراب خرج من الجوف .


قال ابن قدامه : ” القيء نجس ؛ لأنة اكل استحال فالجوف الي الفساد ، فأشبة الغائط “. انتهي من ” الكافى ” .


وقال ابن حزم : ” و القيء من كل مسلم او كافر حرام يجب اجتنابه ؛ لقول رسول الله صلي الله علية و سلم: ( العائد في هبته كالعائد في قيئه) ” انتهي من ” المحلي ” ، [ و التعبير عن النجس بالحرام موجود لدي بعض المتقدمين ، و ربما استخدمة الإمام الشافعى فالأم ] .


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : ” و القيء نجس ؛ لأن النبي صلي الله عليه و سلم (قاء فتوضأ) و سواء اريد غسل يده او الوضوء الشرعي ؛ لأنه لا يصبح الا عن نجاسة ” .


انتهي من ” شرح عمده الفقه”  ، و ينظر: ” مجموع الفتاوي “.


وقال ابو الفضل الموصلي: ” و كل ما يظهر من بدن الإنسان و هو موجب للتطهير فنجاسته غليظة كالغائط و البول و الدم و الصديد و القيء ، و لا خلاف به “.


انتهي من ” الاختيار لتعليل المختار” .


وقال الزركشى : ” الخارج من الإنسان ثلاثه اقسام :


طاهر بلا نزاع : و هو الدمع ، و العرق ، و الريق ، و المخاط ، و البصاق.


ونجس بلا نزاع : و هو البول و الغائط ، و الودى ، و الدم و ما فمعناة ، و القيء .


ومختلف فية : و هو المنى ، و المذى ، و بلغم المعده لترددة بين القيء و نخامه الرأس” .


انتهي بتصرف من ” شرح الزركشى علي مختصر الخرقي”.


وفى فتاوي اللجنه الدائمه : ” القيء نجس ، سواء كان من صغير او كبير ؛ لأنة اكل استحال فالجوف الي الفساد ، اشبة الغائط و الدم ، فإذا اصاب الثوب او غيرة و جب غسلة بالماء مع الفرك و العصر حتي تذهب عين النجاسه و تزول اجزاؤها و ينقي المحل ” .


انتهي من ” فتاوي اللجنه الدائمه ” .


وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالي : هل القيء يؤثر علي طهاره الملابس ام لا ؟


فقال : ” يعفي عن قليلة ، و أما العديد فينبغى فية الغسل ؛ لأن كثيرا من اهل العلم الحقوة بالبول ، فينبغى ان ينظف منة الملابس و ما اصاب البدن ، اما الشيء القليل فيعفي عنة كما يعفي عن يسير الدم ، و يسير الصديد ، و نحو هذا ، سواء كان من الكبار او من الصغار ، الحال و احد” انتهي من ” فتاوي نور علي الدرب “.


وسئل كذلك رحمة الله : هل تجوز الصلاه فثوب استفرغ علية طفل رضيع ؟


فقال : ” ينبغى ان يغسل بالنضح اذا كان الطفل رضيعا لا يأكل الاكل ، فهو كبولة ، ينضح بالماء و يغسل بة ، و لا يصلي فية قبل النضح بالماء ” .


انتهي من ” فتاوي نور علي الدرب “.


واستدل بعضهم بحديث : ( يا عمار انما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، و البول ، و القيء ، و الدم ، و المنى ) ، و لكنة حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووى هذا ف” المجموع ” .


الحال الثانيه : ان يظهر علي هيئه الاكل غير متغير.


فمذهب جمهور العلماء نجاستة كذلك ، و ذهب المالكيه الي طهارتة فهذة الحال . ينظر: ” الحطاب علي مختصر خليل” ،”حاشيه الصاوى علي الشرح الصغير” .


وقال القرافى : ” القيء و القلس طاهران ان خرجا علي هيئة اكل ” .


انتهي من ” الذخيره ” .


قال النووى : ” نجاسه القيء متفق عليها ، و سواء فية قيء الآدمى و غيرة من الحيوانات .. و سواء خرج القيء متغيرا او غير متغير ، و قيل : ان خرج غير متغير فهو طاهر ، و هو مذهب ما لك” انتهي من ” المجموع شرح المهذب ” .


وما ذهب الية المالكيه اقوي و أقرب ، فغير المتغير لا ممكن قياسة علي الغائط ؛ لأنة لم يستحل بعد فالمعده .


وبناء علي ذلك القول يقال فقيء الرضيع : ان كان متغيرا ، كأن يظهر الحليب و فية صفره و ربما تغيرت ما دتة و رائحتة فهذا يحكم بنجاستة ، و أما ان كان الذي خرج و لم يتغير و صفة ، كأن يصبح حديث عهد برضاعه ، فهو طاهر.


قال الشيخ محمد المختار الشنقيطى : ” الذي يظهر من الطفل لا يخلو من حالتين:


الحاله الأولى: ان يصبح متغيرا و ربما و صل الي جوفة ، فهذا يعتبر فحكم القيء و هو نجس ، كأن تسقية لبنا فيخرج اللبن و فية صفره ربما تغيرت ما دتة و تغيرت رائحتة ، فهذا يحكم بتنجسه.


الحاله الثانيه : ان يصبح الذي خرج لم يتغير و صفة ، كأن يصبح حديث عهد برضاعه ، فلما جاءت تحملة قلس عليها ، و هو القلس ، فالذى يدفعة الصبى او البنوته عند الشبع و الرى من اللبن و نحوة يعتبر طاهرا ” انتهي من ” شرح زاد المستقنع “، بترقيم الشامله اليا).


وها هنا مسأله ذكرها ابن القيم ، و هى ان الطفل يقيء كثيرا ، و عاده الناس انهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ، فهل يحكم بنجاسه ريقة و لعابة بسبب هذا ؟.


قال ابن القيم : ” هذة المسأله مما تعم فيه البلوي ، و ربما علم الشارع ان الطفل يقيء كثيرا ، و لا ممكن غسل فمة ، و لا يزال ريقة و لعابة يسيل علي من يربية و يحملة ، و لم يأمر الشارع بغسل الثياب من هذا ، و لا منع من الصلاه بها ، و لا امر بالتحرز من ريق الطفل .


فقالت طائفه من الفقهاء : ذلك من النجاسه التي يعفي عنها للمشقه و الحاجه ، كطين الشوارع ، و النجاسه بعد الاستجمار ، و نجاسه اسفل الخف و الحذاء بعد دلكهما بالأرض .


وقال شيخنا و غيرة من الأصحاب : بل ريق الطفل يطهر فمة للحاجه ، كما كان ريق الهره مطهرا لفمها ، و ربما اخبر النبى صلي الله عليه و سلم انها ليست بنجس مع علمة بأكلها الفأر و غيرة ، و ربما فهم من هذا ابو قتاده طهاره فمها و ريقها ، و ايضا اصغي لها الإناء حتي شربت … فالريق مطهر فم الهره و فم الطفل للحاجه ” .


انتهي من ” تحفه المودود بأحكام المولود” .


وقد ذهب الشوكانى الي طهاره القيء مطلقا كما ف” السيل الجرار” ، و تبعة علي ذلك الشيخ الألبانى و الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله . غير ان عامه العلماء علي ما سبق .


والله اعلم .

ما حكم الصلاه بالثوب الذي يقع علية استفراغ اعزكم الله الطفل

ترجيع الطفل علي الثوب خلال الصلاة

 


ما حكم الصلاة بالثوب الذي يقع عليه استفراغ اعزكم الله الطفل